[ (مسألة 231): يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكره على الاظهر، الا ان الاحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا[1]. 6 - الاستمناء (مسألة 232): إذا عبث المحرم بذكره فامنى فحكمه ] الاحناف والشافعية، ولم يتعرض لازاء بقية الفقهاء، فيكشف ذلك شهرة القول بالعدم عند العامة، فالرواية صادرة تقية، ولا اقل من ان هذا القول يشبه فتاويهم فتسقط الرواية عن الحجية. [1] ان المذكور في الروايات المانعة عن الاستمتاع بالزوجة النظر بشهوة والملاعبة والمس والتقبيل وفي بعضها وجبت الكفارة ولو كان عن غير امناء وفي بعضها الكفارة إذا كان مع الامناء كالنظر فالمحرم شرعا هذه الاستمتاعات، واما غير ذلك من الاستمتاعات كالاستلذاذ بصوتها أو من مجالستها والتكلم معها فالظاهر عدم الحرمة، فانه وان قلنا بحرمة الاستمتاع من النساء على الاطلاق إلا انه منصرف إلى المذكور في الروايات والاستمتاع بالصوت ونحوه خارج عن تلك الادلة. ويؤكد ما ذكرنا: ان بقية الاستمتاعات كانت امرا متعارفا عند الناس ومع ذلك لم يسئلوا عنها الامام (ع) ومن الواضح ان حرمة الاستمتاع بالصوت لم تكن امرا واضحا بحيث لا يحتاج إلى السؤال ولم يكن اوضح من التقبيل والنظر. وبالجملة: عدم السؤال عن حكم بقية الاستمتاعات المتعارفة يكشف عن جوازها وإلا لوقع السؤال عنها كما سئلوا عن المذكورات في النصوص.