responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 105
[ (مسألة 230): إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة ] المحرم ولا النظر المحرم وحده، وبالجملة: ليس معنى الرواية ان مجرد ارتكاب الحرام يوجب الكفارة بل معناها: ان النظر المحرم المترتب عليه الامناء يوجب الكفارة، يدل على ما ذكرنا صحيحة معاوية بن عمار (في محرم نظر إلى غير اهله فانزل، قال: عليه دم لانه نظر إلى غير ما لا يحل له، وان لم يكن انزل فليتق الله ولا يعد، وليس عليه شئ) [1] فانها تدل صريحا على ان النظر المحرم المجرد عن الامناء لا يوجب عليه شيئا اي كفارة وان ارتكب امرا محرما لقوله (ع) فليتق الله ولا يعد. ثم انه ربما يقال بان هذه الرواية لم تكن عن الامام (ع) بل ولا هي مضمرة وانما هي رواية عن نفس معاوية بن عمار فلا تصلح للحجية. وفيه ما لا يخفى: فان المطمئن به ان هذه الرواية من تتمات رواية معاوية بن عمار الاخرى التي ذكر فيها حكم النظر إلى الزوجة فانهما بسند واحد وهو من التعليق على السند الاول، والتقطيع انما صدر من الكليني وذكرهما في باب واحد [2]، وقد التزم الكليني في خطبة الكتاب ان لا يروي في الاحكام والسنن إلا عن الصادقين (عليهم السلام) فكيف يروي عن معاوية بن عمار رأيه وقوله مع التزامه في الكتاب ان لا يروي إلا عن الائمة عليهم السلام.

[1] الوسائل: باب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 5.
[2] الكافي: ج 4 ص 375 و 377.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست