responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 104
اما النظر إلى الاجنبية فالعبرة بالنظر الذي يكون سببا للامناء فإذا لا فرق بين ما إذا كان عن شهوة أو غير شهوة، والكفارة مخيرة بين جزور وبقرة فان لم يجد فشاة كما هو الظاهر من صحيح زرارة (عن رجل محرم نظر إلى غير اهله فانزل، قال: عليه جزور أو بقرة، فان لم يجد فشاة) [1] ولكن في معتبرة أبي بصير ورد فيها الترتيب، قال: قلت لابي عبد الله (ع): (رجل محرم نظر إلى ساق امرأته فامنى، فقال: ان كان موسرا فعليه بدنة، وان كان وسطا فعليه بقرة، وان كان فقيرا فعليه شاة، ثم قال: اما اني لم اجعل عليه هذا لانه امني إنما جعلته عليه لانه نظر إلى ما لا يحل له) [2] فتكون مقيدة لصحيحة زرارة المتقدمة ونرفع اليد عن ظهور صحيحة زرارة في التخيير بصراحة هذه في الترتيب. وأيضا ورد في حسنة معاوية بن عمار (في محرم نظر إلى غير اهله فانزل، قال: عليه دم لانه نظر إلى غير ما يحل له) [3] فان اطلاق الامر بالدم يقيد بما في معتبرة أبي بصير، فالنتيجة هي الترتيب كما في المتن استنادا إلى رواية أبي بصير، واما تشخيص كون المحرم موسرا أو وسط الحال أو كونه فقيرا فهو موكول إلى العرف. ثم ان المذكور في الرواية المتقدمة انما جعل الكفارة عليه للنظر المحرم لا للامناء، والظاهر ان مرادهم (ع) ان الحكم بالكفارة لم يجعل لمجرد الامناء بل للامناء المترتب على النظر المحرم فموضوع الحكم بوجوب الكفارة النظر المنتهى إلى الامناء لا الامناء فقط ولو كان خاليا عن النظر

[1] و
[2] و
[3] الوسائل: باب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 1 و 2 و 5.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست