responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 103
[ لزمته كفارة بدنة [1]، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة أو غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط، وشاة على الفقير، واما إذا نظر إليها - ولو عن شهوة - ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا انه لا كفارة عليه [2]. ]

[1] من لاعب امرأته امني يجب عليه مثل ما على المجامع، من الكفارة لصحيح ابن الحجاج قال: (سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يعبث باهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع) [1] وقد تقدم ان كفارة الجماع بدنة مع اليسر ومع العجز عنها شاة كما في صحيح ابن جعفر
[2]، ولكن لم نتعرض لهذا التفصيل في المتن لان غرضنا كان اثبات كفارة بدنة عليه في الجملة ولم نذكر فرض العجز عنها، كما ان الفقهاء أيضا صنعوا كذلك، ومنهم المحقق في الشرايع فانه (قده) ذكر (وكذا اي يجب عليه الجزور) لو امني عن ملاعبة) ولم يتعرض لفرض العجز عن البدنة.
[2] النظر قد يكون إلى الاجنبية وقد يكون إلى الزوجة، والنظر إلى الاجنبية قد يترتب عليه الامناء وقد لا يترتب عليه، وقد يكون النظر إلى كل منهما عن شهوة أو عن غير شهوة. [1] الوسائل: باب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1.
[2] الوسائل: باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 16.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست