responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 102
[ - 5 النظر إلى المرأة وملاعبتها (مسألة 229): إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني ] واما من حيث السند فقد رويت بطرق ثلاثة: الاول: ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن على بن أبي حمزة عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم، وهذا الاسناد ضعيف جدا لوجود علي بن أبي حمزة البطائني فيه وهو الكذاب المشهور. الثاني: ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم وهو أيضا ضعيف لوجود علي بن احمد بن عبد الله بن احمد بن أبي عبد الله عن ابيه في الطريق وهما لم يوثقا. الثالث: ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علاء عن محمد بن مسلم وهذا الطريق صحيح ورجاله ثقات واما عبد الرحمن فهو مردد بين عبد الرحمن بن سيابة، و عبد الرحمن أبي نجران والظاهر انه عبد الرحمن بن أبي نجران لرواية موسى بن قاسم عنه ورواية عبد الرحمن عن علاء واما عبد الرحمن بن سيابة وان يروي عنه موسى ابن القاسم، ولكن هو لا يروي عن علاء. فتحصل: ان العبرة بالمس عن شهوة امني أو لم يمن. واما إذا كان المس من غير شهوة فلا شئ عليه وان امني، ويدل على ذلك، صحيح معاوية بن عمار المتقدم (وان حملها من غير شهوة فامنى أو امذى وهو محرم فلا شئ عليه) [1] وصحيح محمد بن مسلم المتقدم (فان حملها أو مسها لغير شهوة فامنى أو أمذى فليس عليه شئ) [2].

[1] و
[2] الوسائل: باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 و 6.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست