responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 101
بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة..... ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه) [1]. ومقتضى اطلاقه عدم الفرق في الفرضين بين الامناء وعدمه فان قوله: (ومن مس امرأته. الخ) يشمل مالو تعقب ذلك الامناء أم لا. واما ما في بعض الروايات من تقييد المس بالامناء كما في صحيح معاوية بن عمار (وان حملها أو مسها بشهوة فامنى أو أمذى فعليه دم) [2] فانه بالمفهوم يدل على عدم ثبوت الكفارة في صورة عدم الامناء فيقيد اطلاق صحيح مسمع المتقدم. ففيه: ما عرفت في باب التقبيل من ان المس بصورة الانزال يستلزم الحمل على الفرد النادر فان قل ما يتفق الانزال بعد التقبيل أو مجرد المس عن شهوة فلابد من رفع اليد من التقييد. ويؤيد ما ذكرنا ذكر الامذاء في صحيح معاوية بن عمار مع انه لا يترتب عليه اي اثر شرعي فقوله (ع): (فامنى أو امذى) في حكم ما إذا قال امني أو لم يمن فيكون مطابقا لمدلول صحيح مسمع. بل قد صرح بالاطلاق وعدم الفرق بين الامناء وعدمه في صحيح محمد بن مسلم، قال: (ان كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فامنى أو لم يمن امذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه) [3] فقد جعل فيه موضوع الحكم مجرد المس عن شهوة فالعبرة بالمس عن شهوة سواء امني أو لم يمن. فلا كلام في دلالة الرواية على هذا الحكم.

[1] و
[2] الوسائل: باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 و 1.
[3] الوسائل: باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 6.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست