responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 36
[ لا مثل العم والخال، ونحوهما، والاجنبي نعم ألحقوا بالمذكورين: الام وان لم تكن وليا شرعيا للنص الخاص فيها. قالو: لان الحكم على خلاف القاعدة، فاللازم الاقتصار على المذكورين فلا تترتب أحكام الاحرام إذا كان المتصدي غيره. ولكن لا يبعد كون المراد الاعم منهم وممن يتولى أمر الصبي وليا شرعيا. لقوله (ع) قدموا من كان معكم من الصبيان إلى ] ولك أجره [1]. ولكن الظاهر عدم اختصاص احجاج الصبي بالولي الشرعي، بل يجوز لكل أحد أن يحرم بالصبي، ويحجه إذ لا دليل على حرمة التصرف بالصبي ما لم يستلزم التصرف تصرفا ماليا. وبالجملة أن رجع التصرف بالصبي إلى التصرف في أمواله فيحتاج إلى اذن الولي. وأما إذا لم يستلزم التصرف فيه تصرفا في ماله فلا دليل على توقف جوازه على اذن الولي، وعليه يجوز إحجاج الصبي لكل من يتولى أمر الصبي ويتكفله وان لم يكن وليا شرعيا، بل كان من الاجانب ويشهد لذلك أيضا إطلاق بعض الروايات كصحيحة معاوية بن عمار (انظروا من كان منكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة) [2]. واطلاق ذلك يشمل الصبيان سواء كانوا مع أوليائهم أم لا.

[1] الوسائل باب - 20 - من وجوب الحج ح 1.
[2] الوسائل باب - 17 - أقسام الحج - ح: 3.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست