responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 303
[ ونحوه خبر اخر لكنهما موهونان باعراض الاصحاب. مع انهما في خصوص الزكاة وربما يحتمل: تقديم دين الناس لاهميته والاقوى ما ذكر من التحصيص، وحينئذ فان وفت حصة الحج به فهو والا فان لم تف الا ببعض الافعال كالطواف فقط أو هو مع السعي فالظاهر سقوطه. وصرف حصته في الدين أو الخمس أو الزكاة. ومع وجود الجميع توزع عليها وان وفت بالحج فقط أو العمرة فقط ففى مثل حج القران والافراد تصر ف فيها مخيرا بينهما [1]. ] ثم ان مورد الصحيحين وان كان هو الزكاة ولكن الظاهر عدم الفرق بينها وبين الخمس لان الخمس بدل الزكاة وهو من هذه الجهة محكوم بحكم الزكاة مضافا إلى ان الزكاة اهم من الخمس فلو كان الحج مقدما على الزكاة يقدم على الخمس بطريق اولى. وأما تقديم الحج على الدين الشخصي فيدل عليه صحيح بريد العجلي المتقدم (عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق قال ان كان صرورة ثم مات في الحرم فقد اجزء عنه حجة الاسلام وان كان مات وهو صرورة قبل ان يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام فان فضل من ذلك شئ فهو للورثة ان لم يكن عليه دين)

[1] ودلالته صريحة في تقديم الحج على الدين. [1] بعد ما عرفت ان الحج كالدين فان كانت التركة وافية للحج [1] الوسائل باب 26 من أبواب وجوب الحج ح 2.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست