responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 301
[ وقد يقال: بتقديم الحج على غيره وان كان دين الناس لخبر معاوية بن عمار الدال على تقديمه على الزكاة [1] ] دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارة (ته) وان الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد فقال: أرى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلا ان يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده من المال للورثة فان أبوا كان العبد وما في يده للغرماء يقوم العبد وما في يديه من المال، ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص، فان عجز قيمة العبد وما في يديه عن اموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم ان كان الميت ترك شيئا، قال: وان فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رده على الورثة).

[1] لو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وكانت التركة كافية للصرف فيها وفي الحج فلا كلام. ولو قصرت التركة فهل يتقدم الحج ام لا؟. قد يفرض ان العين موجودة وقد يفرض انها في الذمة. اما في الصورة الاولى فلا ريب في تقديم الخمس أو الزكاة لتعلقهما بالعين فلا يجوز صرف المال في غيرهما سواء قلنا بالاشاعة أو بالتشريك في المالية كما هو المختار عندنا، لان التركة بتمامها ليست للميت بل هو شريك مع ارباب الخمس أو الزكاة والحج انما يخرج من ماله لا من مال شريكه. وأما في الصورة الثانية ففقد اختار السيد المصنف - رحمه الله -

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست