responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 288
نفسه فالاشتغال على حاله. الثاني: انه إذا اشتغلت ذمته به ولم يأت به حتى زالت الاستطاعة يجب عليه الاتيان به بأي وجه تمكن. ولكن لا تساعد عليه الادلة الاولية لزوال الموضوع وهو الاستطاعة ومقتضى القاعدة لزوال الوجوب بارتفاع موضوعه نظير المسافر والحاضر بالنسبة إلى القصر والتمام، وانما نلتزم بوجوب الاتيان بالحج بعد زوال الاستطاعة لادلة خاصة كالنصوص الدالة على ان من استطاع ولم يحج ومات مات يهوديا أو نصرانيا، فالوجوب الثابت وجوب ناشئ من النص وهو وجوب جديد، فالحكم باتيانه بأي وجه تمكن ولو مع الحرج لا يمكن الالتزام به، لانه تكليف جديد وحاله حال سائر التكاليف الالهية التي ترتفع بالحرج ففي فرض الاهمال وان وجب عليه الحج بعد زوال الاستطاعة تفريغا لذمته ولكن الالتزام بلزوم الاتيان به حتى مع الحرج لا دليل عليه بل مقتضى ادلة نفي الحرج عدم لزوم الاتيان به إذا كان حرجيا، ويكون عاصيا في ترك الحج والاهمال به، والتوبة رافعة له كما في ساير المعاصي. الثالث: انه إذا مات من استقر عليه الحج يجب ان يقضي عنه من صلب ماله كما في النصوص المعتبرة بل يظهر من بعضها تقدمه على سائر الديون ثم ذكر - ره - ويصح التبرع عنه ويسقط الحج عنه بذلك، لعدم الدليل على لزوم الاستيجار وانما يلزم الاستيجار لتفريغ ذمته فإذا أتى به متبرع عنه فقد حصل الفراغ. ثم ذكر الخلاف، فيما يتحقق به الاستقرار وانه متى يستقر عليه الحج فذهب بعضهم: إلى ان الحج يستقر عليه إذا كانت الاستطاعة باقية إلى حين خروج الرفقة، فلو اهمل ولم يخرج معهم استقر عليه


نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست