responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 287
[ (مسألة 81): إذا استقر عليه الحج - بان استكملت الشرائط واهمل حتى زالت أو زال بعضها - صار دينا عليه ووجب الاتيان به باي وجه تمكن [1]. وان مات فيجب ان يقضي عنه ان كانت له تركة. ويصح التبرع عنه. واختلفو فيما به يتحقق الاستقرار. ] لا بأس في الحكم بالصحة وان كانت خائفة بالفعل لان المفروض وجدان الشروط واقعا وان لم تعلم به المرأة لان العبرة بوجدان الشروط واقعا ولا يضر عدم حصول الامن لها بالفعل لان الامن طريق إلى احراز الواقع وقد فرضنا حصول الشرط واقعا وان لم يقم عندها طريق. بخلاف مالو تمشى منها قصد القربة ووقعت في الخطر وكان خائفة فلا يمكن الحكم بالصحة لان الخطر الموجود واقعا يكشف عن عدم الاستطاعة. فتلخص: ان العبرة في الحكم بالصحة بالامن الواقعي والامن الحاصل لها طريق إلى الواقع. ومما يدل على ذلك أيضا صحيح معاوية بن عمار المتقدم (عن المرأة تحج إلى مكة بغير ولي؟ فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات). حيث علق وجوب الحج عليها يكون القوم ثقات. ومن المعلوم ان الوثوق طريق إلى الواقع لا انه مأخوذ في الحكم.

[1] قبل ان يذكر ما به يتحق الاستقرار ذكر امورا ثلاثة: الاول: ان الحج يستقر عليه إذا استكملت الشرائط ذمته له ولو اهمل حتى زالت أو زال بعضها، لان الواجب تنجز عليه وصار فعليا في حقه بعد استكمال الشرائط، وإذا فوت الواجب على

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست