responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 286
ولا يلزم عليها تحمل السفر المستلزم للخطر بل ربما يكون السفر أو الخروج من الدار محرما فالاستطاعة حينئذ غير حاصلة، وإما لو تحملت السفر المستلزم للخوف وزال الخوف عند الميقات فقد حصلت الاستطاعة هناك ويجب عليها الحج وصح حجها، لعدم خلل في افعاله واجزائه. وان كان على النحو الثاني وكان الخوف حاصلا من الميقات وما بعده فربما تخيل بعضهم ان المقام من باب التزاحم ولابد من اعمال قواعده بين السفر والحج والاول وان فرض تقدمه لاهميته ولكن في فرض العصيان واتيان الحج يحكم بصحته بناءا على الترتب. وفيه أن التزاحم انما يقع بين فعلين كواجبين أو واجب وحرام فيلاحظ الاهم بينهما ويجرى الترتب في فرض عصيان الاهم وترك امتثاله واما الفعل الواحد كما في المقام فلا يقع فيه التزاحم فان الخروج من الدار إذا كان محرما عليها لخوفها لا يمكن ان يكون مصداقا للواجب حتى يجري فيه الترتب. وبعبارة اخرى: إذا كان الخروج من بيتها محرما كما هو المفروض قبقائها في كل مكان محرما لانه من مصاديق الخروج، فيكون وقوفها في عرفة أو المشعر وطوافها وسعيها وغير ذلك من الاعمال كل ذلك يكون محرما، لانه من مصاديق الخروج المحرم ولا يمكن ان يكون مصداقا للواجب، والتزاحم انما يقع بين فعلين واجبين أو واجب وحرام ويجري الترتب بترك الاهم نسيانا أو عصيانا واتيان الواجب الاخر المهم كالمثال المعروف من وجوب ازالة النجاسة عن المسجد والصلاة وفي المقام يكون المأتي به من مصاديق الحرام فلا يمكن ان يكون مصداقا للواجب حتى يجرى الامر الترتبي، فالاظهر هو البطلان: نعم لو تمشى منها قصد القربة ولم يكن الخطر موجودا في الواقع


نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست