responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 277
[ واما في الحج المندوب فيشترط اذنه [1] وكذا الموسع قبل تضيقه على الاقوى بل في حجة الاسلام يجوز له منعها من الخروج مع اول الرفقة، ] الاجارة وليس للزوج منعها لان هذه المدة التي تعلقت بها الاجارة ملك للغير وليس للزوج حق المعارضة. فالحاق ساير اقسام الحج الواجب بحج الاسلام على الاطلاق لا نعرف له وجها بل لابد من التفصيل على النحو الذي ذكرناه.

[1] بلا كلام لان الخروج من بيتها بدون اذن الزوج محرم وعليها الاستيذان منه في الخروج من البيت. لا لما ورد في بعض الروايات جواز منع الزوج زوجته عن الحج المندوب لان ذلك اعم من اعتبار الاذن من الزوج بل لعدة من النصوص [1] منها: صحيحا محمد بن مسلم وعلى بن جعفر الدالان على اعتبار الاذن وانه لا يجوز لها الخروج إلا باذنه ولاسيما إذا كان الخروج منافيا لحق الزوج. ومن ذلك يظهر ان الواجب إذا كان موسعا له المنع عن الاتيان به في سنة خاصة وان لم يكن له المنع عن اصل الحج فان مادل على المنع من الخروج بدون اذنه يشمل ما لو اختارت اتيان الحج الموسع في سنة خاصة، وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر الواجبات الموسعة فان الزوج له حق المنع في التطبيق على الافراد إذا زاحم حقه ولم يكن له المنع عن اصل الواجب ولذا للزوج ان يمنع زوجته عن اتيان الصلاة في اول الوقت أو وسطه إذا زاحم حقه وليس له حق المنع عن اصل الصلاة وكذا له المنع من خروجها مع اول الرفقة أو الثانية فيما إذا تعددت [1] الوسائل: باب 79 من ابواب مقدمة النكاح ح 1 - 5.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست