responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 272
[ (مسألة 77): لو احرم مسلما ثم ارتد ثم تا ب لم يبطل احرامه على الاصح كما هو كذلك لو ارتد في اثناء الغسل ثم تاب وكذا لو ارتد في اثناء الاذان أو الاقامة أو الوضوء ثم تاب قبل فوات الموالاة، بل وكذا لو ارتد في اثناء الصلاة ثم تاب قبل ان يأتي بشئ أو يفوت الموالاة على الاقوى من عدم كون الهيئة الاتصالية جزءا فيها، نعم لو ارتد في اثناء الصوم بطل وان تاب بلا فصل [1]. (مسألة 78): إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الاعادة بشرط ان يكون صحيحا في مذهبه. وان لم يكن صحيحا في مذهبنا (3) من غير فرق بين الفرق لاطلاق الاخبار، وما دل على الاعادة من الاخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير بقوله (ع): يقضي احب الي وقوله (ع): والحج احب الي. ] إلى كتبه صحيح فالرواية صحيحة.

[1] ظهر حكم هذه المسألة مما ذكرنا في المسألة السابقة غير بطلان الصوم بالارتداد وقد تعرضنا له في كتاب الصوم.
[2] كما هو المشهور والمعروف، وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة ذكرها صاحب الوسائل في باب الزكاة [1] ومدلولها عدم اعادة [1] الوسائل باب 3 من أبواب المستحقين للزكاة.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست