responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 13
[ ولا يجب في اصل الشرع الامرة واحدة في تمام العمر [1] وهو المسمى بحجة الاسلام أي: الحج الذي بني عليه الاسلام مثل الصلاة والصوم والخمس والزكاة. وما نقل عن الصدوق في العلل من وجوبه على اهلا الجدة وكل عام على فرض ثبوته شاذ مخالف للاجماع والاخبار. ولا بد من حمله على بعض المحامل كالاخبار الواردة بهذا المضمون من ارادة ] خابية فيها سمن، أو زيت فقال (ع): لا تأكله فقال السائل: الفارة أهون علي من أن اترك طعامي من اجلها فقال له أبو جعفر (ع): انك لم تستخف بالفارة وانما استخففت بدينك

[1]. وبالجملة الاستخفاف باي حكم إلهي مذموم عند الشرع المقدس ولكنه لادليل على انه موجب للكفر وقد عرفت قريبا ان موجبات الكفر انكار احد امور ثلاثة: الوحدانية، والرسالة، والمعاد. ومجرد الاستخفاف ما لم يرجع إلى انكار احد هذه الامور لا يوجب الكفر. نعم لا اشكال في ان ترك الحج عمدا من الكبائر لعده منها في جملة من النصوص
[2]. ولا يبعد ان يكون الاستخفاف به من الكباير فانه نظير الاستخفاف بالصلاة كما في قوله تعالى (ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون)
[3] بناءا على ان المراد بالسهو عن الصلاة الاسخفاف بها والحج نظير الصلاة لانه مما بنى عليه الاسلام. [1] ويدل على ذلك مضافا إلى الاجماع، والتسالم بين المسلمين الوسائل: باب 5 من ابواب الماء المضاف حديث: 2.
[2] الوسائل: باب 46 من ابواب جهاد النفس.
[3] الماعون: آية 5.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست