قد افتى المشهور بحرمة إمساك الأنف عن شمها بل نفى الخلاف فيه، و قال
بعض الأحوط عدم الإمساك عنها و نقل صاحب المدارك عن الدروس الحكم بالتحريم.
و منشأ الاختلاف، ما يستفاد من الاخبار من جهة كيفية الدلالة فإنها
تدل على ان المحرم لا يمسك انفه عن الرائحة الكريهة و تعرضت لخصوص الجيفة و
الرائحة المنتنة و لأجل انها من الصحاح لا يمكن الخدشة في سندها، و لكن قد يخدش من
جهة كيفية الدلالة، فتارة يحمل النهى على الحرمة كما هو الظاهر منه في غير المورد
و اخرى يقال ان النهى في المقام وارد مورد توهم الوجوب فكما ان الأمر في مقام توهم
الحظر لا يكون ظاهرا في الوجوب فكذلك النهي في مقام توهم الوجوب و الإلزام لا يكون
ظاهرا في الحرمة فإن الأخبار بعد ما دلت على وجوب الإمساك عن الرائحة الطيبة و ان
يمسك المحرم انفه عنها، و ان لا يمس شيئا منها، فقد وردت عدة اخبار تدل على ان
المحرم لا يمسك انفه عن الرائحة الكريهة و المنتنة و سيأتي