هل يجب الإحرام على كل من يريد دخول الحرم أو مكة، أو لا يجب الا على
من يريد النسك، أو يجب على غير من خرج من مكة و رجع إليها، أو على غير من كان
منزله في الحرم، و أراد دخول مكة.
ثم ان الإحرام بناء على وجوبه فهل لأداء النسك، أو هو واجب مستقل
نفسي، غاية الأمر لا يحل منه الا باعمال العمرة و الإتيان بها فهنا فروع.
الفرع الأول لا يجوز الإحرام قبل الميقات بلا خلاف فيه، و النصوص
المتظافرة تدل على ذلك الا لناذر، و كذا لا يجوز تأخيره عنها الا لمرض أو مانع
إجماعا و نصوصا و يظهر من النصوص الكثيرة ان الإحرام قبل الميقات من دون نذر لا
رجحان فيه و انه كمن يصلى الظهر أربعا في السفر.
عن ميسرة قال دخلت على ابى عبد اللّه عليه السّلام و أنا متغير اللون
فقال لي: من