responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 326

(في حكم دخول الحرم و مكة)

هل يجب الإحرام على كل من يريد دخول الحرم أو مكة، أو لا يجب الا على من يريد النسك، أو يجب على غير من خرج من مكة و رجع إليها، أو على غير من كان منزله في الحرم، و أراد دخول مكة.

ثم ان الإحرام بناء على وجوبه فهل لأداء النسك، أو هو واجب مستقل نفسي، غاية الأمر لا يحل منه الا باعمال العمرة و الإتيان بها فهنا فروع.

الفرع الأول لا يجوز الإحرام قبل الميقات بلا خلاف فيه، و النصوص المتظافرة تدل على ذلك الا لناذر، و كذا لا يجوز تأخيره عنها الا لمرض أو مانع إجماعا و نصوصا و يظهر من النصوص الكثيرة ان الإحرام قبل الميقات من دون نذر لا رجحان فيه و انه كمن يصلى الظهر أربعا في السفر.

عن ميسرة قال دخلت على ابى عبد اللّه عليه السّلام و أنا متغير اللون فقال لي: من‌

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست