responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 240

و هو أعم منهما و اما لو قلنا انه يعلم من الاستثناءات انّ المراد من لفظة المحرم في الروايات هو المرء فقط فلا دليل على الكراهة في المحرمة نعم يمكن استفادة أفضليّة ترك الاستظلال بالنسبة إلى المحرمة من الأمر بالإضحاء في عدة من الروايات و انه ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس الا غابت ذنوبه معها و هذا يشمل كلّا من المرء و المرأة و ان ترك الاستظلال مطلوب من كل منهما لكن المرأة لأجل ضعفها و الإرفاق بها رخّص الشارع لها ان تستظل و رفع الحرمة عنها و بقيت المطلوبية على حالها كما في صلوتها في المسجد فإن الصلاة في المسجد مستحب لكل من المرء و المرأة و لكن ورد ان مسجد المرأة بيتها حيث رخص الشارع لربة البيت ان تصلى في بيتها و تكتسب ثواب المسجد و الأجر الحاصل من الصلاة فيه و هذا لا ينافي مطلوبية الصلاة في المسجد ايضا هذا هو الوجه في توجيه كلام البعض القائل بأفضلية ترك الاستظلال بالنسبة إلى المحرم و الا فلا يستفاد من أدلة الاستثناء الا جواز التظليل و اما الروايات فمنها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن المحرم يركب القبة قال: لا، قلت: فالمرأة المحرمة، قال: نعم‌[1] و رواية هشام بن سالم قال سألت أبا عبد اللّه عن المحرم يركب في الكنيسة قال: لا، و هو في النساء جائزة[2] و رواية جميل بن دراج عن ابى عبد اللّه قال: لا بأس بالظلال للنساء[3] و عن حريز عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بالقبة على النساء و الصبيان و هم محرمون‌[4]


[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الإحرام الحديث 1

[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الإحرام الحديث 4

[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الإحرام الحديث 10

[4] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 65 من تروك الإحرام الحديث 1

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست