responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 190

أو لحيته و هو محرم فسقط شي‌ء من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق[1].

نعم ورد في الوضوء ما يدل على عدم البأس للزوم الحرج مثل رواية الهيثم بن عروة قال سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو شعرتان فقال ليس بشي‌ء ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌[2].

و اما ما تدل على عدم البأس مطلقا فقد حمل على عدم التعمد أو على نفى العقاب بعد الكفارة.

الفرع الرابع‌

لو علم و أيقن ان الشعر لا يسقط بالمس فمسح لحيته فسقط الشعر أو سقط بغير العمد، فان علم انه نتف الشعر يجب عليه الكفارة، و ان علم ان الشعر كان ساقطا من الأصل و لكنه القى بالمس فلا شي‌ء عليه لعدم كونه نتفا بل هو إلقاء و هو ليس بحرام.

و اما لو شك في ان الشعرة الملقاة كانت نابتة فسقط بالمس أو كانت منسلة و منقطعة من الأصل فعن الدروس الا قرب الفدية، و في الجواهر، و فيه نظر للأصل، و لعل الدليل على قول الشهيد بعد عدم صدق النتف في مورد الشك.

هو الاستصحاب بتقريب ان الشعر كان متصلا و نابتا فيستصحب الى حين الإلقاء بالمس فيصدق الإزالة و النتف إذ لو حكم شرعا باتصال الشعر على الوجه عند الشك فيه بالاستصحاب يترتب عليه الأثر شرعا و لا يجوز إلقائه و إزالته فإذا سقط بمس اللحية تترتب عليه الكفارة.

يمكن ان يقال ان موضوع الحرمة و الكفارة نتف الشعر و استصحاب الاتصال الى حين السقوط انما يثبت عقلا تحقق الموضوع بمعنى ان الشعر إذا كان متصلا الى حين السقوط و لم يكن منسلا من قبل بحكم العقل بأنه نتف و سقط، و هذا مثبت، فعلى هذا، ما اختاره الجواهر هو الأقوى.


[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 5

[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 16 من أبواب بقية تروك الإحرام الحديث 6

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست