responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 188

و نقل عن التهذيب عدم الجواز مستدلا بالصحيحة و قواه و قال نعم قد يشك في الفدية التي مقتضى الأصل عدمها، بعد ظهور الأدلة في غير ذلك انتهى.

(تحقيق من الأستاد مدّ ظلّه)

قال الأستاد مدّ ظلّه: الروايات الواردة في المقام، كلها ظاهرة في حرمة إزالة الشعر على المحرم من نفسه و بدنه لعود الضمير الى شخص المحرم في الآية و الرواية، و ليس فيها إطلاق شامل له و لغيره، و لو كان فهو ايضا منصرف الى المحرم كما في قوله تعالى‌ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ‌، مخصوص برءوس المحرمين، و لا نظر فيها الى غيرهم أصلا حتى يكون المعنى لا تحلقوا رؤس غيركم و لا تزيلوا الشعر عنهم، و لا أقل من الانصراف الى المحرمين، و ما قيل: ان الانصراف بدوي غير وجيه، إذ لو لم تكن صحيحة عمار «يأخذ المحرم من شعر الحلال» لما توجهنا إلى حرمة إزالة الشعر من الغير أصلا من الآية و الرواية بل لم نفهم منهما الّا اختصاص الحرمة بالمحرمين و ازالة الشعر عن رؤسهم و أبدانهم.

و لو كان الحكم في المقام، مثل قتل الهوام، كما في جواهر الكلام لكان اللازم ان يفتوا بحرمة ازالة الشعر على المحرم حتى عن بدن الحيوانات، كما أفتوا في قتل الهوام حتى في إلقائه من بدن الحيوانات، و لم أر من افتى بعدم جواز إلقاء الشعر من بدن الحيوان، فما ذهب اليه صاحب الجواهر قدس سره من التنظير غير وجيه، الا ان يكون المراد ان الشعر في بدن المحرم مثل الهوام يتبع حكمه و لكنه ايضا يحتاج الى دليل عام مفقود في المقام و ما هو المعتمد في المسئلة صحيحة عمار المتقدمة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لا يأخذ المحرم من شعر الحلال‌[1] و مرسلة الصدوق، المستفاد منهما حرمة شعر الحرام بالأولوية.


[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 63 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست