responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 127

الخفين على المحرم كما يحرم لبس القفازين على المحرمة.

و يمكن ان يكون حرمة لبسهما من جهة ان الخف يستر ظهر القدمين ففي الحقيقة تعلق النهى بلبس كل ما يستر ظهرهما سواء كان مخيطا و متعارفا أم لا، و لعله يستظهر من بعض الروايات الدالة على جواز لبس الخفين عند الاضطرار و وجوب شق ظهر القدمين فعلى هذا لو كان خف لا يستر ظهرهما لا يكون لبسه حراما و قد اختار بعض الفقهاء الأخير من الاحتمالات و افتى بحرمة لبس كل ما يستر ظهر القدمين و المهم نقل الاخبار و التأمل في ان الخفين و الجوربين انما ذكرا من باب المثال أو لهما خصوصية في الحكم.

و قد عقد صاحب الوسائل بابا في المسئلة و قال: باب تحريم لبس الخفين و الجوربين على المحرم إلا في الضرورة فيشق عن ظهر القدم ثم نقل اخبارا و منها.

رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال و لا تلبس سراويل الا ان لا يكون لك إزار و لا خفين الا ان لا يكون لك نعلان‌[1] و صحيحة الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال و اىّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطر الى ذلك و الجوربين يلبسهما إذا اضطر الى لبسهما[2].

و ظاهر النهي في الرواية الأولى حرمة لبس الخفين كما في لبس السراويل إلا إذا لم يجد نعلا و اضطر الى لبسهما و مفاد الرواية الثانية جواز لبسهما إذا هلكت نعلاه و الظاهر من هلاك النعل عدمه و احتياجه الى اللبس لا العدم بعد الوجود فيكون مقيد الإطلاق الرواية الأولى إذ يبعد القول بان من كان له نعل ثم هلك يجوز له لبس الخفين دون من لم يكن له‌


[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 51 من تروك الإحرام الحديث 1

[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 51 من تروك الإحرام الحديث 2

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست