و هو على ثلاثة أقسام (تمتع) و (افراد) و (قران) كتابا و سنة و
إجماعا.
فإما التمتع فيدل على مشروعيته قوله تعالى
فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ.
ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ.[1] الاية
الكريمة صريحة في تشريع التمتع بالعمرة إلى الحج في الجملة، و لم تكن تلك العمرة
معروفة بين الناس في أشهر الحج قبل الإسلام، فإنهم كانوا ملتزمين بالإحرام للحج و
البقاء عليه إلى