، بأن ينوي حين إنشاء الإحرام للعمرة من الميقات أو من كل مكان يصح
منه الإحرام، العمرة المتمتع بها الى الحج للّه تبارك و تعالى.
و هذه هي النية المعتبرة في المقام، فلو لم يقصد الإحرام أصلا بل لبس
الثوبين لاغيا، أو نوى الإحرام و لم ينو العمرة، بل نوى الإحرام على نحو الإطلاق-
بأن يكون مختارا في الإتيان بالعمرة أو الحج و اختيار أيهما شاء، بعد- لا يصح
التمتع، و كذا لا يصح لو نوى العمرة و لم ينو التمتع بها الى الحج، بل أخر تعيين
أحد الفردين من التمتع و الافراد الى وقت آخر، و ذلك للزوم قصد المأمور به و
تعيينه عقلا، فاللازم في المقام هو نية النوع الخاص