responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 54

المقصد الثالث (في الشرائط المعتبرة في الحج)

أما التمتع فيشترط فيه أمور أربعة:

(الأمر الأول) النية

، بأن ينوي حين إنشاء الإحرام للعمرة من الميقات أو من كل مكان يصح منه الإحرام، العمرة المتمتع بها الى الحج للّه تبارك و تعالى.

و هذه هي النية المعتبرة في المقام، فلو لم يقصد الإحرام أصلا بل لبس الثوبين لاغيا، أو نوى الإحرام و لم ينو العمرة، بل نوى الإحرام على نحو الإطلاق- بأن يكون مختارا في الإتيان بالعمرة أو الحج و اختيار أيهما شاء، بعد- لا يصح التمتع، و كذا لا يصح لو نوى العمرة و لم ينو التمتع بها الى الحج، بل أخر تعيين أحد الفردين من التمتع و الافراد الى وقت آخر، و ذلك للزوم قصد المأمور به و تعيينه عقلا، فاللازم في المقام هو نية النوع الخاص‌

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست