responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 340

أو لا يحل الا بعد طواف النساء؟ و المشهور انه لا تحل النساء له الا بعد الطواف في الحج و العمرة إذا كان واجبا، فيجب عليه أن يطوف طواف النساء بنفسه. نعم يجوز في المندوب نيابة الغير عنه و تدل عليه روايات:

(منها) عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: المصدود تحل له النساء و المحصور لا تحل له النساء[1].

و عنه أيضا عن ابى عبد اللّه عليه السلام في حديث: ان الحسين ابن علي «ع» خرج معتمرا فمرض في الطريق- الى أن قال- فدعا علي ببدنة فنحرها و حلق رأسه ورده إلى المدينة، فلما برأ من وجعه اعتمر. فقلت: أ رأيت حين برأ من وجعه أحل له النساء. فقال:

لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة- الخبر.

و في مقابل القول المشهور روايات أخرى تدل على أن النساء تحل له و لا يحتاج الى الطواف‌[2].

(منها) ما عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: المصدود يذبح حيث صد و يرجع صاحبه فيأتي النساء، و المحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه. قلت: أ رأيت ان ردوا عليه دراهم و لم يذبحوا عنه و قد أحل فأتى النساء. قال:


[1] الوسائل ج 9 الباب 6 من أبواب الإحصار الحديث 1.

[2] الوسائل ج 9 الباب 1 من أبواب الإحصار الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست