أو لا يحل الا بعد طواف النساء؟ و المشهور انه لا تحل النساء له
الا بعد الطواف في الحج و العمرة إذا كان واجبا، فيجب عليه أن يطوف طواف النساء
بنفسه. نعم يجوز في المندوب نيابة الغير عنه و تدل عليه روايات:
(منها) عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:
المصدود تحل له النساء و المحصور لا تحل له النساء[1].
و عنه أيضا عن ابى عبد اللّه عليه السلام في حديث: ان الحسين ابن علي
«ع» خرج معتمرا فمرض في الطريق- الى أن قال- فدعا علي ببدنة فنحرها و حلق رأسه
ورده إلى المدينة، فلما برأ من وجعه اعتمر. فقلت: أ رأيت حين برأ من وجعه أحل له
النساء. فقال:
لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة- الخبر.
و في مقابل القول المشهور روايات أخرى تدل على أن النساء تحل له و لا
يحتاج الى الطواف[2].
(منها) ما عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: المصدود يذبح حيث
صد و يرجع صاحبه فيأتي النساء، و المحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما فإذا بلغ الهدي
أحل هذا في مكانه. قلت: أ رأيت ان ردوا عليه دراهم و لم يذبحوا عنه و قد أحل فأتى
النساء. قال:
[1] الوسائل ج 9 الباب 6 من أبواب الإحصار الحديث
1.
[2] الوسائل ج 9 الباب 1 من أبواب الإحصار الحديث
2.