و لا بد قبل البحث في الأحكام المتعلقة به من بيان حقيقة الإحرام و
هو لغة جعل الشيء حراما على النفس، و أما اصطلاحا فالظاهر أن المقصود منه تحريم
المحرمات على النفس بمعنى جعلها حراما على نفسه، بتوطين النفس و الالتزام على
تركها، أو تشريع التحريم على نفسه، كما في قوله تعالى
إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ،
فيتعلق عليه الحرمة حينئذ شرعا. نظير النذر لترك الشيء الذي يجب على الناذر تركه
بالتزامه له بالنذر، فيكون تحريمه على نفسه التزاما موضوعا للتحريم شرعا، كما هو
الظاهر من قول الصادق عليه السلام فيما رواه معاوية بن عمار عنه في كيفية الإحرام
حيث قال «ع»:
و تقول «أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخي