(الأمر الأول) ان حج التمتع فرض على النائي، و الافراد و القران
على غيره
، كما هو الظاهر بل الصريح من قوله تعالى
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ الى قوله ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ
حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ[1] بناء على أن يكون ذلك إشارة إلى التمتع لا إلى الهدي كما هو الظاهر
المتبادر، مؤيدا باستدلال الأئمة عليهم السلام، و عليه إجماع العلماء رضوان اللّه
تعالى عليهم، كما في الجواهر و المنتهى و التذكرة و الغنية و الخلاف و تدل عليه
الروايات المستفيضة.
منها- ما عن الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: دخلت العمرة
في الحج الى يوم القيامة، لأن اللّه تعالى يقول