أما القران فهو كحج الافراد وقتا و عملا و نسكا، الا أنه يتميز عنه
بسياق الهدي، على ما هو المشهور بين علماء الخاصة.
و نقل الشيخ «قده» في الخلاف، بعد اختياره لما هو المشهور عندنا، أن
القارن عند جميع فقهاء العامة، من قرن بين الحج و العمرة في إحرامه، فيدخل أفعال
العمرة في أفعال الحج- انتهى.
و نقل عبد الرحمن الحريري في الفقه على المذاهب الأربعة عن علماء
الحنفية إن القران في اللغة الجمع بين شيئين، و معناه شرعا أن يحرم بحجة و عمرة
معا حقيقة أو حكما، فالجمع بينهما حقيقة هو أن يجمع بينهما بإحرام واحد في زمان
واحد، و الجمع بينهما حكما هو أن يؤخر إحرام الحج عن إحرام العمرة ثم يجمع بين
أفعالهما. و ذلك بأن يحرم بالعمرة أولا، ثم قبل أن يطوف لها أربعة أشواط يحرم
بالحج- انتهى.
فالقران و أفعاله عند الحنفية هو التمتع و أفعاله بإحرام واحد أو
بإحرامين و تحليل واحد.
و في الدروس عن الحسن أن القران عنده مثل التمتع إلا في سوق الهدي و
تأخير التحلل و تعدد السعي، فإن القارن عنده يكفيه السعي الأول للعمرة عن السعي للحج
بعد طواف الزيارة.
و استظهر من الصدوقين أن القران هو الجمع بين الحج و العمرة