و لا يخفى أن الرجوع من منى الى مكة يوم النحر للطواف و السعي
غير واجب، فلا اثم على من تأخر، بل الأقوى إجزاء الطواف و السعي خلال شهر ذي
الحجة، و ان قيل بالإثم في التأخير.
ثم ان الأركان من تلك الأفعال في العمرة و الحج، الإحرام، و الطواف،
و السعي، و الترتيب بين الطواف و السعي، و التقصير في العمرة على الأقوى، و
الوقوفان في الحج.
و المراد من الركن هنا ما تبطل العمرة و الحج بتركه عمدا لا سهوا،
الا الوقوفين لبطلان الحج بتركهما عمدا و سهوا. و أما غيرها من النسك و الأفعال و
الأعمال، فلا تبطل العمرة و لا الحج بفواته، و ان كان الترك عن عمد و عصيان، بل
يتدارك و يقضى.
(مسألة) حج التمتع و عمرته عملان مرتبطان لا ينفك أحدهما عن الأخر و
لا يصلحان الا معا.
فلو أحرم لعمرة التمتع و لو ندبا وجب الإتيان بحجه أيضا، و لا يجوز
له الخروج من مكة حتى يقضي حجه، إلا لحاجة فيخرج محرما بالحج، و كذا يجب على من
وجب عليه حج التمتع ان يأتي بالعمرة التي يتمتع بها الى الحج أولا ثم يأتي بالحج.
حج الافراد
و أما الافراد فصورته: أن يحرم له من الميقات أو من مكان يصلح الإحرام
منه على ما سيأتي التفصيل إنشاء اللّه، ثم الوقوف