responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 401
ومن العجيب عدم استدلاهم بالموثقة، بل قال بعض أهل التحقيق: " لم يثبت من طرقنا ما يدل على المنع عن بيع ما لم يقبض مطلقا حتى يسري حكم المبيع إلى الثمن " وقد عرفت ورود الرواية الموثقة من طرقنا وكذا الرواية الواردة [1] في مناهي النبي صلى الله عليه وآله من طرقنا المشتملة على بيع ما لم يضمن، وان كان في طريقه ضعف. واحتمال كون أمر النبي صلى الله عليه وآله والي مكة بالنهي عن المذكورات من مختصات اهل مكة مقطوع البطلان، كاحتمال كون تلك النواهي من الاحكام السلطانية لا الشرعية، مع ان الحكم التنزيهي السلطاني بعيد في نفسه، مضافا إلى ان أحكامه السلطانية نافذة في الامة إلى الابد. ثم إن مقتضى إطلاق الموثقة ثبوت الحكم لكل ما انتقل إليه ولم يقبضه سواء انتقل بالبيع أو بغيره من المعاوضات، بل وبغيرها كالارث والصداق فان النهي عن بيع ما لم يقبض شامل للجميع، وإن احتمل انصرافه إلى المضمونات قبل القبض، ويستأنس له بما في رواية [2] مناهي النبي صلى الله عليه وآله من النهي عن بيع ما لم يضمن، وبما في ذيل موثقة عمار [3] من النهي عن ربح ما لم يضمن، وبعدم اشارة في الروايات الكثيرة الواردة في الباب [4] الى غير ما انتقل بالبيع، لكن الانصراف غير ظاهر والاستئناس بما ذكر غير مفيد، والامر سهل حيث يكون الحكم على سبيل الكراهة، هذا كله في بيع غير المقبوض. واما نقل غير المقبوض مما انتقل إليه ببيع وغيره بغير البيع فلا دليل عليه، إلا ان يقال: إن النهي عن بيع ما لم يضمن المشعر بالعيلة يستفاد

[1] و
[2] و
[3] الوسائل - الباب - 10 - من ابواب احكام العقود - الحديث 8 - 6.
[4] الوسائل - الباب - 16 - من ابواب احكام العقود.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست