responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 387
وإن قلنا بانصراف الدليل على فرض إطلاقه عن إتلاف المشتري صاحب السلعة، وإن لم نقل بانصرافه عن اتلاف الاجنبي أو البائع، فعلى الشمتري الثمن المسمى، وليست على البائع غرامة، ومع الشك في ذلك يكون مقتضى الاصول بقاء العقد، وبقاء العين ملكا للمشتري والثمن ملكا للبائع، والظاهر انصراف الدليل عن إتلاف المشتري، ورواية عقبة وردت في إتلاف الاجنبي، ولا يمكن إلقاء الخصوصية، لان له خصوصية، فالحكم بسقوط الضمان الذي نفي عنه الخلاف في محله. ومما ذكر يظهر الحال في إتلاف البائع، فانه مع القول بانصراف النبوي عن الاتلاف فعلى البائع غرامة مال المشتري، وعليه ثمن المبيع، ومع القول بعدمه ينفسخ العقد قبل الاتلاف فلا غرامة عليه وإنما عليه الثمن المسمى للمشتري، ومع الشك يعمل على مقتضى الاصول المتقدمة. وأما القول باجتماع السببين: سبب إتلاف مال الغير وسبب الانفساخ فضعيف، لامتناع اجتماعهما، لادائه إلى اجتماع النقيضين أي الانفساخ وعدمه والتردد بين هذا وذاك ممكن، لكن يرجع معه إلى الاصول كما تقدم. والظاهر انصراف النبوي عن اتلاف البائع أيضا، ورواية عقبة في اتلاف الاجنبي، وإلقاء الخصوصية مشكل أو ممنوع، والحكم على خلاف القاعدة لابد فيه من ان يقتصر على مورده، وهل للمشتري حينئذ خيار الفسخ لتعذر تسلميه؟ الظاهر ذلك، فان خيار تعذر التسليم عقلائي، ولا فرق فيه بين وجود العين وتلفها، وتوهم اختصاص الخيار مورد إمكان التسليم في نفسه وعدم التمكن منه فعلا في غير محله. وأما اتلاف الاجنبي فمع الغض عن رواية عقبة أو الاشكال في سندها يكون الحكم كما مر، وأما مع النظر إليها والقول بجبر سندها بعمل الاصحاب فينفسخ العقد كما لو تلف قبل القبض.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست