responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 363
القول في القبض وهو الاخذ بالكف أو باليد على ما في اللغة، والذي يظهر من التأمل في موارد استعماله الحقيقي والمناسبات اللغوية ان القبض بالمعنى المصدري هو الاخذ بالقبضة، والاقباض هو جعل الشئ في قبضته، والقبضة إما نفس الكف في حال انقباضه أو المأخوذ به في حاله، كما هو الظاهر من قوله تعالى [1]: " فقبضت قبضة من اثر الرسول "، وكذا من قوله عليه السلام [2]: " ما زاد على القبضه ففي النار " أي اللحية، وقوله عليه السلام [3]: " هذا من الصدقة تعطي المسكين القبضة بعد القبضة " والمقبض من السيف وقبضته محل يقبض، أي ما وقع في قبضتك، إلى غير ذلك من الاستعمالات، وعلى ذلك يكون معناه الحقيقي اخذ الشئ بقبضتك، أي كفك مقبوضا مقابل كونه مبسوطا.

[1] سورة طه: 20 - الآية 69.
[2] الوسائل - الباب - 65 - من ابواب آداب الحمام - الحديث 1. من كتاب الطهارة.
[3] الوسائل - الباب - 13 - من ابواب زكاة الغلاة - الحديث 1 من كتاب الزكاة.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست