responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 331
القول في النقد والنسيئة مسألة: قالوا: إطلاق العقد يقتضي النقد، فلو اشترطا تعجيل الثمن كان تأكيدا لمقتضى الاطلاق، أقول: قد يراد بالاطلاق ما يقابل التقييد وقد يراد به ما يقابل الاشتراط، ونسبة الاطلاق إلى العقد تعطي أن نفس القرار المعاملي قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا أو مشروطا. ولا يمكن ان يراد من هذا الكلام ما هو ظاهره جزما، فان التقييد والاشتراط في العقد يوجبان فساده، مضافا إلى ان الاطلاق المقتضي للتبادل فعلا مقابل الاشتراط والتقييد المقتضيين لكونه استقباليا غير مربوط بالنقد والنسيئة، فلا محالة يكون المراد به أن العقد مع عدم اشتراط تعجيل الثمن ولا تأجيله يقتضي النقد. وفي عد ذلك من مقتضيات العقد مسامحة، فان العقد بنفسه لا يقتضي إلا التبادل بين العوضين، وهذا الامر موجود في النقد والنسيئة، وأما لزوم الاداء في الحال عند المطالبة أو مطلقا أو في الاستقبال كذلك فليس من مقتضيات العقد، ولا معنى لان يقال: إن إطلاق العقد يقتضي أن يؤدي


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست