القول في احكام الخيار مسألة: الخيار موروث بأنواعه، والدليل عليه - بعد تسالم الاصحاب عليه ونقل عدم الخلاف، بل الاجماع كما هو ظاهر التذكرة، وعن الغنية دعوى الاجماع في بعض الخيارات - ظاهر الكتاب، كقوله تعالى [1]: " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون " والنبوي المعروف " ما ترك الميت من حق فلوارثه ". وقد يستشكل فيهما بأن الخيار أمر اعتباري متقوم بذي الخيار، ولا يعقل بقاؤه حال موته، بل هذا جار في مطلق الحقوق، لان وزانها وزان الملكية، فكما لا يعقل بقاؤها مع موت المالك كذلك الحقوق، [1] سورة النساء: 4 - الآية 7.