responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 208
ذيل المسألة السابقة، فكان المفروض عنده عدم بطلان التعليق في الشرط لعدم الدليل عقلا ونقلا عليه، لكنه لما كان يوجب التعليق في البيع - وهو مما قام الاجماع على بطلانه - فلا محالة يوجب بطلان الشرط أيضا بالواسطة لاعتبار كونه في ضمن العقد الصحيح. فأجاب عنه: بأن التعليق إنما هو في الشرط فقط، وإنما يرجع التعليق إلى البيع لو كان الشرط مطلقا بلا اشتراط، وهو ممنوع، ففي قوله: " بعتك على ان تخيط إذا جاء رأس شهر كذا " لو رجع الشرط إلى البيع لابد وان تكون الخياطة مطلقة، وإن كانت الخياطة مشروطة يكون البيع مطلقا غير مشروط، لعدم إمكان رجوع الشرط اليهما، والمفروض ان الشرط للخياطة، فلا يعقل مع ذلك اشتراط البيع. وهذا الجواب موافق للتحقيق، كما انه موافق لما ذكرنا في الشرط، من انه ليس من قيود البيع وإن كان مخالفا لما ذهب إليه في الشروط من رجوعها إلى المواد أو المتعلقات على ما قيل، فما في تعليقات المحققين من ان المراد ان الشرط راجع إلى متعلق الشرط لا إلى نفسه مخالف لظاهر كلامه لو لم نقل لصريحه، فراجع. وكيف كان لا دليل على اعتبار التنجيز في الشرط عقلا ولا نقلا بكلا معنييه المشار اليهما. مسألة: في الشرط الصحيح وحكمه، قد مر مرارا ان الشارع الاقدس لا اصطلاح له في الموضوعات العرفية المتعلقة للاحكام، ومنها الشرط، فانه معنى عرفي وموضوع عقلائي متداول بين العقلاء في معاملاتهم، وجميع اقسام الشروط عقلائية شائعة في الاسواق.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست