responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 187
مع بيت شريف شرعا أو عرفا، أو حصول المحرمية أو غير ذلك مما يتعلق به الاغراض. كما انه لا اشكال في صحة شرط ترك بعض التصرفات الخارجية أو الاعتبارية، كشرط عدم البيع أو الاجارة أو شرط البيع من شخص، أو شرط عدم التسليم فورا أو التسليم بعد زمان ونظائرها مما لا ينبغي الاشكال في صحته وعدم مخالفته لمضمون البيع وعدم التنافي بينهما ولو استلزاما وعدم المخالفة للشرع. ويتوهم كونه مخالفا لدليل السلطنة [1] في غاية الفساد، فان دليلها لا يمنع ما هو من قبيل إعمالها، كيف وجل الالتزامات العقلائية والشرعية يوجب تحديدا، في قاعدة السلطنة، فباعمال القاعدة تخرج العين عن سلطانه في الرهن ونحوه، بل التحقيق ان الاعراض عن الملك من شؤون السلطنة عليه، كما ان شرط عدم تصرف خاص في ظرف الملكية من قبيل إعمالها في ظرفها، وكيف كان لا إشكال في أمثالها، وإنما الكلام في بعض الامثلة التي وقعت محل الاشكال. (منها) ما تعرضوا له في بيع الحيوان، من الخلاف في جواز الشركة فيه إذا قال: " الربح لنا ولا خسران عليك " فعن الشهيد جوازها وصحة الشرط وكونه موافقا للقاعدة، وفي صحيحة رفاعة [2] " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كان وضيعة فليس عليك شئ، فقال: لا أرى بهذا بأسا إن طابت نفس صاحب الجارية " وقريب منها رواية أبي الربيع [3] عن أبي عبد الله عليه السلام، فعمل الشهيد (ره) بها على ما حكى عنه، وتعدى عنها إلى

[1] البحار - ج 2 ص 272 - الطبع الحديث.
[2] و
[3] الوسائل - الباب - 14 - من ابواب بيع الحيوان - الحديث 1 - 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست