responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 186
أو الملكية التي هي مضمونه، وتوضيحه: ان مقتضى الجمود على عنوان البحث تخصيص البطلان بالشرط الذي مضمونه على خلاف مضمون العقد الذي هو مقتضاه، كالامثلة السابقة، لكن ربما لا يكون بين المضمونين مطابقة مخالفة، وإنما التنافي بين الشرط وبين وقوع البيع عرفا، أو بينه وبين التمليك كذلك استلزاما. كما لو شرط عدم تسليم المبيع مطلقا، فان ذلك وان لم يكن مخالفا لمقتضى العقد، فان مقتضاه ومضمونه ليس إلا التبادل بين المالين، أو تميلك العين بالعوض، لكن لما كانت تلك العناوين الاعتبارية وصلة للوصول إلى الاغراض العقلائية إذ من الواضح أن عنوان البيع ونحوه ليس بنفسه مطلوبا ومتعلقا للاغراض، بل آلة للوصول إلى المبيع والثمن مما هو المقصود بالذات - فمع فرض عدم التسلم والتسليم مطلقا لم يكن إنشاء البيع إلا هزلا ولقلقة ولو فرض وقوع مثله غفلة عن الواقع لا يقع صحيحا عند العرف، كما لو باع ما يمتنع تسليمه وتسلمه إلى الابد، فلو شرط عدم التسليم أبدا يقع التنافي بين البيع صحة واعتبارا عقلائيا وبين الشرط، فهو متيقن البطلان، لما مر. وكما لو شرط عدم التصرف مطلقا في المبيع لا التصرفات الخارجية ولا الاعتبارية، فان ذلك موجب لسلب اعتبار الملكية، فان اعتبار امثالها معلول للسلطة على التصرفات ولو في الجملة، ومع سلبها مطلقا لا مصحح لاعتبارها فيقع التنافي حينئذ بين الشرط وبين الملكية المنشأة بالبيع على وجه الاستلزام، فيقع باطلا. وأما شرط عدم الاستمتاعات الجنسية بقول مطلق، فالظاهر صحته لترتب بعض الاحكام الشرعية والاغراض العقلائية على التزويج، كالمصاهرة


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست