ثم إنه لا بد من البحث عن الشروط المخالفة التي قد يتفق اشتراطها من المتعاملين ولو احيانا، فمثل " بعتك بشرط أن لا تقبل " أو " زوجتك بشرط أن لا تصير المرأة زوجتك " ونحوهما مما لا يقع في الخارج لا وجه للبحث عنه. فالشرط المخالف لمقتضى العقد الذي هو قابل للبحث وداخل في عنوانه هو مثل شرط أن ينعتق العبد، وشرط أن يصير المبيع وقفا أو ملكا لغيره مما قد يتفق من بعض الناس، نظير اشتراء من ينعتق عليه قبل أن يصير ملكا، كما يحتمل في النص [1]. ومن المعلوم أن مثل هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، فان مقتضى مضمون البيع تمليك العين للمشتري، ومقتضى الشرط عدم ملكيته، وبطلان الشرط على ذلك واضح، للتنافي بين مضمونيهما، ولا يعقل وقوعهما، وبطلان الشرط متيقن بعد البناء على بطلان الشرط الابتدائي أو في ضمن العقد الفاسد، لا لاجل عدم تعقل تعلق القصد بهما كما قيل، بل لاجل التنافي بحسب الواقع، نعم مع تصور الاطراف والمعرفة بجميع الجهات لا يكون الجد فيهما معقولا، لكنه خارج عن عنوان البحث، كما تقدم. واستدل الشيخ الاعظم (قده) لفساده بكونه مخالفا للشرع أيضا، وهو كذلك، لان مقتضى أدلة انفاذ العقود، كقوله تعالى [2]: " أو فوا بالعقود " لزوم البناء على وقوع مضمونها، سواء كان كناية عنه أو لازما لمفاده، لكن يرد عليه أنه على ذلك داخل في الشرط السابق، ومن امثلته ولا يكون شرطا مستقلا. ويلحق بمخالفة مقتضى العقد ما يرجع إلى التنافي بينه وبين أصل العقد [1] الوسائل - الباب - 7 - من كتاب العتق - الحديث 2 و 3 و 5. [2] سورة المائدة: 5 الآية 1.