responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 169
إتيان الصلاة المستحبة، فالواجب إطاعة المولى، وإطاعته عبارة عن ايتان المستحب، وكذا في سائر العناوين. فما اشتهر بينهم من ان الطهارة قد تجب بالنذر وشبهه ما لا أساس له إن اريد به تغير الحكم الاستحبابي أو سقوطه وثبوت الحكم الوجوبي للموضوع. و (منها): ان ما ادعى - من ان جيمع ادلة المباحات والمستحبات والمركوهات تعلقت بموضوعاتها مع التقيد بالتجرد عن العناوين الطارئة غير وجيه جدا، بل لقائل أن يقول: ليس في شئ من ادلتها ما يوهم لحاظ التجرد والتقيد به، كما انه ليس في شئ من ادلة الواجبات والمحرمات لحاظ السريان، كما تمور به الالسن مورا، بل فيما تمت فيه مقدمات الاطلاق يكون الحكم ثابتا لموضوعه من دون لحاظ اي قيد فيه، ومعنى الاطلاق ان المأخوذ هو تمام الموضوع للحكم وليس له جزء أو قيد آخر، فأدلة المستحبات والمكروهات كسائر الادلة في ذلك، نعم قد يكون اهمال في حكم أو لا تتم في مورده مقدمات الاطلاق، ولا فرق في ذلك بينهما بوجه فدعوى ان أدلة المباحات والمستحبات والمكروهات مهملة أو مجردة أو متقيدة بالتجرد بخلاف أدلة الواجبات والمحرمات تخريص، بل قول مخالف للواقع بسحب ظواهر الادلة. و (منها): انه لو فرض لادلة المباحات والمستحبات والمكروهات إطلاق - كأدلة الواجبات والمحرمات - لم يكن شرط تركها أو اتيانها ايضا مخالفا للكتاب والسنة، وذلك لما عرفت من ان مع جواز الفعل والترك لا وجه للمخالفة، ولا يلزم من لزوم العمل بالشرط صيرورة المباح أو المستحب لازما، لما تقدم، مضافا إلى ان اللزوم من احاكم الشرط شرعا وعرفا لا مفاده (فاتضح) ان السر في عدم المخالفة فيها والمخالفة في الواجبات والمحرمات هو ما تقدم، لا ما افاده.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست