responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 166
والانصاف ان جميع الروايات [1] إنما هي بصدد أمر واحد وهو عدم مخالفة ما التزم به للحكم الشرعي، وهذا أمر عام يشمل التحليل والتحريم وشرط فعل الحرام وترك الواجب و الاحكام الوضعية كجعل الطلاق بيد الزوجة، إلى غير ذك، نعم لو ورد نهي عن الاشتراط كان إرشادا عرفا إلى الفساد، لكنه مفقود إلا على احتمال في مرسلة ابن زهرة. ثم إنه لا ينبغي الاشكال في ان تشخيص المخالفة للكتاب والسنة وعدمها موكول إلى العرف كسائر الموضوعات المترتبة عليها الاحكام الشرعية، وليست المخالفة ومقابلها أمرا مجهولا عند العقلاء حتى يحتاج إلى البيان وإتعاب النفس لبيان الضابط لهما بما يجعلهما مجهولا بعد وضوحهما. وذلك أما في موارد الاحكام التكليفية الالزامية فلانه لا شبهه في ان شرط فعل الحرام أو ترك الواجب مخالف عرفا للشرع، كما أن ارتكاب الحرام وترك الواجب مخالف لحكم الله، فلو ورد " أكرم كل عالم إلا من خالف حكم الله " وارتكب عالم حراما أو ترك واجبا لا يشك أحد من العرف والعقلاء في أن هذا العالم داخل في المستثنى، لكونه خالف حكمه تعالى، وكذا في الشرط، فلو شرط عليه ترك واجب أو فعل حرام لا يشك عاقل في انه شرط ما خالف حكم الله تعالى، فان معنى الحرام هو ما منع عن فعله ومعنى الواجب هو ما لزم إتيانه عرفا. وأوضح من ذلك ما لو شرط حرمة حلال، كشرط أن تكون الزوجة أو ملك اليمين حراما عليه، أو ترك القسم بين الازواج حلالا له. (وقد يتوهم) أن أمثال ذلك سواء في الاحكام التكليفية أو الوضعية غير معقول لا أنه غير مشروع (وفيه) ان ما هو غيرم معقول هو اشتراط

[1] الوسائل - الباب - 6 - من ابواب الخيار، والباب - 20 و 29 و 38 من ابواب المهور - من كتاب النكاح.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست