responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 158
لا لاعتار عدم كونه مخالفا له، ويؤكد ذلك قوله في صحيحة محمد بن قيس [1]: " إن شرط الله قبل شرطكم " وفي رواية دعائم الاسلام " شرط الله آكد " وفي رواية [2] " قضاء الله أحق وشرطه أوثق " ولم يدل دليل على اشتراط صحة الشرط بعدم المخالفة. وما وقع في كلام بعض من عد عدم المخالفة من الشروط لم يستند إلى مستند إلا دعوى بعض المتأخرين في غير المقام، بأن ما دل بظاهره على مانعية الوجود لابد من إرجاعه إلى شرطية العدم، بتخيل أن المانعية غير ممكنة الجعل، أو انه مع عدم الاشتراط لا يعقل عدم الصحة، والوجهان غير مرضين على ما ثبت في محله. وحينئذ يدور الامر بحسب الواقع بين شرطية موافقة الكتاب أو مانعية مخالفته، ولا يعقل الجمع بينهما، لانه مع اشتراط الموافقة يستند البطلان إلى فقد الشرط لا وجود المانع، مع أن جعل المانعية لغو بعد جعل الشرط المذكور. والتحقيق أن ظهور الادلة في مانعية المخالفة أقوى، بل ظهور ما يتوهم دلالتها على شرطية الموافقة محل إشكال، أما صحيحة ابن سنان [3] فلانها مع ذكر مخالفة الكتاب في صدرها وظهور الذيل في بيان الكبرى الكلية المنطبقة على الصدر لا يبقى لها ظهور في اشتراط الموافقة، مع ان قوله عليه السلام: " المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله " لا مفهوم له، ولا دلالة له على الحصر، وإنما يدل على أن الشرط الموافق للكتاب نافذة وهذا لا شبهة فيه، وأما كون نفوذه لوجود الشروط أو لفقد المانع فلا دلالة

[1] راجع التعليقة
[2] من ص 156.
[2] راجع التعليقة
[3] من ص 153.
[3] راجع التعليقة
[3] من ص 156.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست