responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 157
من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشتراط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزوجل ". وصحيحة الحلبي [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب الله تعالى لم يجز ذلك عليه ولا له ". ويتفرع على هذا انه لو شرط شرطا ليس في كتاب الله كان باطلا من اجل فقد الموافقة، ويويد ذلك مرسلة دعائم الاسلام [2] عن علي عليه السلام " قال: أرادت عائشة ان تشتري بريرة فاشترط مواليها عليها ولاها، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يبيع أحدكم الرقبة ويشترط الولاء؟! والولاء لمن اعتق وشرط الله آكد، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد " إلى آخرها وقريب منها ما عن طرق العامة [3] في القضية. ومقتضى بعض الروايات ان مخالفة الكتاب هي الموجبة للبطلان، كصحيحة عبد الله بن سنان [4] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز ". ثم اعلم إن مقتضى الاخبار الدالة على بطلان الشرط المخالف للكتاب ان المخالفة له مانعة عن صحة الشرط، وان البطلان لاجل مزاحمة الكتاب

[1] الوسائل - الباب - 13 - من ابواب مقدمات الطلاق - الحديث 1.
[2] راجع التعليقة [1] من ص 154.
[3] سنن البيهقي ج 5 ص 338 وج 10 ص 295.
[4] الوسائل - الباب - 6 - من ابواب الخيار - الحديث 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست