responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 154
فهو باطل، قضاء الله أحق وشرطه أوثق والولاء لمن أعتق " والظاهر منها أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والولاء للبائع ليس فيه، فشرطه باطل لذلك لا بما انه شرط مخالف لكتابه، نعم لو لا ضعفها سندا امكن استفادة بطلان الشرط المخالف للسنة وللحكم الشرعي مطلقا من قوله صلى الله عليه وآله: " قضاء الله أحق وشرطه أوثق " فانه بمنزلة كبرى كلية يستفاد منها أن كل شرط يخالف حكم الله فهو باطل. ثم إن الرواية المشتملة على قصة بريرة نقلت عن دعائم الاسلام [1] بلفظ آخر، وفيها " ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء، والولاء لمن اعتق، وشرط الله آكد، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد " وهذا أولى بما رامه الشيخ الاعظم قدس سره من تلك الرواية، وإن كان في استفادته منها أيضا إشكال، لان صدرها يدل على أن شرط ولاء البائع حيث لا يكون في كتاب الله باطل فالبطلان مستند إلى ذلك لا إلى مخالفة حكم الله، وقوله صلى الله عليه وآله: " الولاء لمن اعتق " إلى آخره كلام مستأنف، فكأنه قال: إن الشرط باطل، لانه ليس في كتاب الله، وان الولاء لمن اعتق بحسب حكم الله وإن لم يكن في كتابه، نعم يستفاد منها ان شرط الله وحكمه مقدم على شروط العباد، لكن السند غير معتمد مع إرسالها أيضا. (ومنها) بعض الروايات المذكورة فيها مخالفة السنة، كصحيحة محمد ابن قيس [2] عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة وأصدقها، واشترطت أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت السنة ووليت الحق من ليس بأهله، قال: فقضى علي

[1] المستدرك - الباب - 30 - من كتاب العتق - الحديث 2.
[2] الوافي ج 12 ص 80.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست