responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 151
لا يكون مشمولا للادلة الشرعية، من أجل أنها في المعاملات ناظرة إلى ما لدى العقلاء، سيما في باب الشرط، حيث كان لسان الدليل " أن المسلمين أو المؤمنين عند شروطهم " [1] والمقصود منه أن ما اشترطه المسلمون يجب عليهم الوفاء، ومن المعلوم ان المراد منهم هو الناس والعقلاء لا خصوص المسلمين، فما هو ملغا عند العرف لا يصح دعوى إطلاق الادلة فيه. وأما ما أفادوا في المراد بهذا الشرط من كونه ذا فائدة معتد بها عند العقلاء، بمعنى ان الملتزم لابد وأن يكون ذا فائدة عقلائية وإلا يقع باطلا ففيه تأمل وإشكال، فانه ربما يكون الشرط بالمعنى المصدري عقلائيا، لاجل ترتب الخيار على تخلفه، من غير ان يكون في البين فائدة اخرى للشارط كاشتراط بيعه بالقيمة التي اشتراه بل اشتراط الاوصاف الحالية مما لا فائدة له إلا الخيار عند التخلف، فان أمرها دائر بين الوجود والعدم، ولا يترتب على الشرط شئ سوى الخيار، ففي مثلها لا يعد الاشتراط لغوا وملغا عرفا، بل يصح ويترتب عليه الخيار عند التخلف، وهو أمر عقلائي، ولا يقاس المقام بالبيع حيث لا يكون ماهيته إلا التبادل، ولا يترتب عليه أثر عقلائي آخر. (وبالجملة) ما لا فائدة له إما أن يكون بنحو يكون الاشتراط به عبثا ولغوا، فلا إشكال فيه، وإما أن يكون له فائدة لا يعتني بها العقلاء في معاملاتهم، فبطلانه ها هنا ممنوع، لان ثبوت الخيار عند التخلف من الفوائد العقلائية، واختصاص خيار التخلف بالشرط الذي له فائدة معتد بها ممنوع.

[1] الوسائل - الباب - 6 - من ابواب الخيار، والباب - 20 - من ابواب المهور - الحديث 4 من كتاب النكاح.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست