القول في الشروط التى تقع في العقد وشروط صحتها وقد تقدم الكلام مستقصى في ماهية الشرط لغة وعرفا في المعاطاة عند الكلام في التمسك بدليل الشرط على صحتها، فلا نطليل بالاعادة، وأما شروط صحتها مما وقع الكلام والخلاف فيها، فأمور: احدها: أن يكون داخلا تحت قدرة المشروط عليه، وقد مثل لغير المقدور ببعض الامثلة، كجعل الزرع سنبلا والبسر تمرا مما لا ينبغي للفقيه التعرض له، فصار ذلك موجبا لبسط الكلام فيه بما هو خروج عن طريق الفقه وطريقة الفقهاء. والاولى ان يمحض الكلام في اعتبار القدرة في الصحة بعد فرض اجتماع شروط التحقق بأجمعها، ومنها جواز تعلق الارادة الجدية بالاشتراط حتى لا يختل تحققه من قبل امتناع ذلك، ونحو تلك الامثلة التي لا يعقل تعلق الجد باشتراطها تكون خارجة عن موضوع البحث، لان البحث عن شرط الصحة بعد الفراغ عن إمكان الاشتراط، وفي مثلها يكون اصل