responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 143
القول في الشروط التى تقع في العقد وشروط صحتها وقد تقدم الكلام مستقصى في ماهية الشرط لغة وعرفا في المعاطاة عند الكلام في التمسك بدليل الشرط على صحتها، فلا نطليل بالاعادة، وأما شروط صحتها مما وقع الكلام والخلاف فيها، فأمور: احدها: أن يكون داخلا تحت قدرة المشروط عليه، وقد مثل لغير المقدور ببعض الامثلة، كجعل الزرع سنبلا والبسر تمرا مما لا ينبغي للفقيه التعرض له، فصار ذلك موجبا لبسط الكلام فيه بما هو خروج عن طريق الفقه وطريقة الفقهاء. والاولى ان يمحض الكلام في اعتبار القدرة في الصحة بعد فرض اجتماع شروط التحقق بأجمعها، ومنها جواز تعلق الارادة الجدية بالاشتراط حتى لا يختل تحققه من قبل امتناع ذلك، ونحو تلك الامثلة التي لا يعقل تعلق الجد باشتراطها تكون خارجة عن موضوع البحث، لان البحث عن شرط الصحة بعد الفراغ عن إمكان الاشتراط، وفي مثلها يكون اصل


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست