responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 117
فيدعى ان عدم إعماله مع علمه بالخيار إهمال موجب لسلب الخيار لقصور دليله، والامر سهل. القول في ماهية العيب المأخوذ في ما سوى رواية زرارة [1] من روايات الباب [2] هو عنوان العيب، وأما فيها فقد ذكر العوار ايضا بعد العيب بلفظة " أو " كما في الكافي وجل الكتب التي تنقل عنه سوى الوسائل، فان الموجود في النسخة التي عندنا العطف بالواو، وفي التهذيب بدل " العوار " " العور " اما على ما في نسخة الكافي المعروفة، فلا يبعد ان يكون المراد به الخرق والشق كما هو احد معانية، بل لم يذكر الراغب في مفرداته من معانيه العيب، وعليه فيكون العطف من قبيل عطف الخاص على العام، وقد ذكر خصوص الخرق في بعض روايات الباب [3]، وأما على ما في نسخة التهذيب فكونه من قبيل عطف الخاص على العام واضح، فان العور ضعف حاسة إحدى العينين أو ذهابها، ولعل ذكره بالخصوص لاجل التنبيه على هذا القبيل من النقص الذي لا أثر له في الظاهر وإن كان عيبا حقيقة. وكيف كان فالمأخوذ في النص [4] والفتوى هو عنوان العيب،

[1] و
[3] الوسائل - الباب - 16 - من ابواب الخيار - الحديث 2 - 4.
[2] و
[4] الوسائل - الباب - 16 - من ابواب الخيار والباب - 4 - من ابواب أحكام العيوب.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست