responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 8
من الخيار. أي له أن يختار الفسخ، والمستفاد عند العرف من قوله: إن لفلان خيار الفسخ) أن له أن يختار الفسخ. فتحصل مما ذكرناه أن الخيار على المذهب المختار هو حق اختيار الفسخ، ولازمه السلطنة على الفسخ، ومع الغض عنه فهو حق فسخ العقد أو ملك فسخه مريدا به الحق، وفالحق متعلق بعنوان واحد: إما الاختيار كما هو الحق أو الفسخ، وأما الاحتمالات الاخر فمزيفة ثبوتا وإثباتا، ومخالفة لارتكاز العقلاء وجلعهم الخيارات وفهمهم ذلك من الادلة. ومنه يظهر النظر في جل ما أفاده الاعلام: (منها) ما ذكره بعض الاعاظم (قده) ومحصله أن الحق مع من قال بأن كلا من طرفي الخيار وجودي، وقبل تحقيقه لابد من مقدمة، وهي أن من العقود ما يقتضي اللزوم ذاتا كالنكاح والضمان، ولا ينافي ذلك جواز فسخ النكاح بالعيوب، وفسخ الضمان إذا تبين إعسار الضامن، لقيام الدليل عليه، ومنها ما يقتضي الجواز ذاتا كالهبة، ومنها ما لا يقتضي شيئا منهما كالبيع وهو يصير لازما بالالتزام بمضمونه، ثم إذا كان العقد مقتضيا للزوم أو الجواز بذاته فاللزوم أو الجواز حكمي، ولا يقبلان الاسقاط كما هو الشأن في جميع الاحكام الشرعية. ثم الالتزام بمضمون المعاوضة فيما لا يقتضي أحدهما انما هو بدلالة التزامية، فان ما ينشأ بالقعد إما مدلول مطابقي، وهو تبديل المالين، وهو بيع، أو مدلول التزامي، وهو التعهد بما انشأ والالتزام به، وهو عقد ولهذا قلنا بأن المعاطاة بيع لا عقد وبأنها تفيد الجواز، إذ ليس لها مدلول التزامي، وهذا المدلول الالتزامي ناش من بناء العرف والعادة على أن من أوجد عقدا يلزم عليه أن يكون ثابتا عليه وبانيا على انفاذه، وقوله


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست