responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 75
جدا، ففرق بين كون ما هو المرجع موردا للخيار وبين كونه مقيدا به حتى يختص التفرق بذي الحق. (نعم) التفرق يوجب سقوطه عمن هو ثابت له حال التفرق، فهو ثابت للمتبايعين بلا قيد ومستمر لهما إلى تفرقهما، فتقيده بكونه من ذي الخيار خلاف ما هو ظاهر الدليل، فلهما نقله، وبتفرقهما يسقط حق المنقول إليه، لتحقق غايته. ومما ذكرنا يتضح ثبوت إرثه ونقله قهرا، أما على إطلاق حق الخيار فظاهر، وأما على كون الخيار مغيا بتفرق المتبايعين. فلان هذا لايمنع من كونه موروثا، وذلك لانه إن قلنا بأن الاعتبار في الاجتماع والافتراق لبدنهما وأن بدن الميتين بدن المتبايعين وأنه لا يعتبر الاختيار والحياة في تفرق البدن فالارث المحدود ثابت للوارث إلى حال تفرق البدنين. فما قيل من أن التفرق معتبر بين الانسانين، وهما جمادان مدفوع بضرورة حكم العرف بأنهما بدنا انسانين متبايعين، ولو تفوه بالجمادية وسلب الربط لما يقال من إن شيئية الشئ بصورته فهو بنظر فلسفي دقيق خلاف نظر العرف الذي هو المعيار في مثل المقام. (وإن قلنا) بانصراف الدليل إلى تفرق الحيين أو بأن المعتبر هو التفرق بالاختيار فاللازم انتقال الحق المحدود إلى الوارث، وامتناع تحقق الغاية لا يوجب عدم توريث المغيا، بل موجب لعدم سقوط الحق إلا بمسقطات أخر، كما لو حدث للمتبايعين بعد البيع حادث ألصقهما، بحيث امتنع تفرقهما، فهو لا يوجب سقوط الخيار حتى يكون امتناع التفرق بعد ثبوت الخيار من مسقطاته، فالبائع مات عن حق محدود قابل للنقل، وهذا معنى ترك الحق وتوريثه، فالتوريث وصيرورة الغاية ممتنعة في عرض واحد، فتدبر جيدا. هذا حال الوكيلين.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست