responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 6
الرد، أو يتعلق بالرد، أو بالفسخ، أو بالفسخ وتركه، أو باقرار العقد وإزالته؟ ولا يخفى أنه على غير الفرضين الاولين يكون متعلق الحق هو العناوين إذ لا يعقل تعلقه بوجودها الخارجي كما هو واضح، فلابد قبل مراجعة حكم العقلاء وأخبار الباب من البحث ثبوتا. فنقول: (أما) تعلق الحق أولا وبالذات بنفس العين أو العقد فلا معنى معقول له، وإن رجع إلى الحق على العقد فسخا وإمضاء أو على العين ردا وإبقاء فهو من قبيل إسناد الشئ إلى غير ما هو له، فيكون متعلقه الفسخ والرد أولا، وبالذات، العقد والعين ثانيا وبالواسطة. (وأما) على سائر الاحتمالات فقد عرفت أن متعلق الحق على فرضها هو العناوين لا الخارجيات، ومن المعلوم أن كل عنوان مستقل ومغائر أو مضاد لعنوان آخر. فلو كان الخيار معنى وحدانيا وحقا كما هو المعلوم فلا يعقل تعلقه بالفسخ وتركه، ولا باقرار العقد وإزالته، فان الحق الواحد لا يعقل أن يتعلق بالكثير مع حفظ الكثير على كثرته، والواحد على وحدته، فلا يعقل أن يكون الخيار واحدا ومع ذلك متعلقا بعنواني الفسخ وتركه، أي العنوانين المستقلين، ولا بعنواني إقرار العقد وإزالته إلا مع اعتبار الوحدة في العنوانين أو اعتبار الكثرة في الحق، فيكون له حق على الفسخ وحق آخر على تركه، وكذا في الفرض الآخر، لكن اعتبار الوحدة في الفسخ وتركه مع وحدة الحق لازمه الجمع بين النقيضين أو الضدين في مقام إعمال الحق، وكذا الحال في الاقرار والازالة (والبناء) على كون الخيار حقين: أحدهما متعلقا: أحدهما متعلقا بالفسخ والآخر بتركه بحيث يكون


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست