responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 5
قابل للجعل هو حق الاصطفاء لا الاصطفاء. وحديث الاصطفاء الاعتباري لا محصل له، ضرورة أنه بعد جعل حق الخيار له يكون الاصطفاء تكوينيا واعتبار الانتخاب للفاعل غير انتخابه واصطفائه، فاعتباره لا يفيد شيئا (بالجملة) بعد جعل الخيار يكون الاصطفاء بفعله تكوينا، كما أن جعل اختيار بلد لحاكم يرجع إلى جعل حق الاختيار، أي له اختيار أي شئ من شؤون البلد، لاجعل نفس اختيار شؤونه، وهو ظاهر. وبالجملة ان المجعول في الخيارات هو حق الاصطفاء والاختيار وهذا مباين للمعنى اللغوي، فانه نفس الاصطفاء وهذا حقه. نعم الحق مضاف إلى الاصطفاء، وهو يناسب المعنى اللغوي وأما ما عن الفخر (قده) من أنه ملك فسخ العقد، وما عن غيره من أنه ملك إقرار العقد وإزالته فمضافا إلى مباينتهما للمعنى اللغوي غير مناسبين له أيضا إلا بوجه بعيد. والاولى أن يقال: ان الخيار حق اصطفاء الفسخ لا ملك الفسخ ولاحقه، فيناسب المعنى اللغوي وإن لم يكن عينه. وعلى ما ذكرنا لا يرد عليه ما في تعريف الفخر، كما أن عليه يكون هذا الحق ثابتا للقصر، كما هو ثابت لغيرهم، وأما لو كان الخيار الاصطلاحي عين المعنى اللغوي فمع الغض عن الاشكال المتقدم يرد عليه عدم إمكان ثبوته للقصر، لعدم إمكان الاصطفاء في بعضهم، وعدم نفوذه ولا نفوذ الفسخ في الجميع. ثم إنه لو أغمضنا عما ذكرناه ورجحناه وقلنا بأن الخيار هو الحق فهل يتعلق ذلك الحق بالعقد ويكون هو اعتبارا واضافة مخصوصة بين العقد والاشخاص يستتبع آثارا، منها السلطنة على الفسخ كما عليه المحقق الخراساني (قده) أو يتعلق بالعين المعقود عليها يستتبع السلطنة على


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست