responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 451
وأما ما أفاده الشيخ الاعظم (قده) من الوجوه في تصحيح البيع فهي وإن كانت صحيحة لكنها لا تناسب المقام سيما ما فرض فيه بيع الكلي. ثم إنه لا إشكال في بطلان البيع المذكور بالنسبة إلى المعدوم، ضرورة ان المعدوم لا يعقل الاشارة إليه، فضلا عن صيرورته طرف الاضافة، حقيقة كانت أم اعتبارية. (وتوهم) أنه لا مانع عرفا من كون العدم طرفا للاضافة الاعتبارية بل هو واقع في الشرع كما في بيع الثمار زائدا عن سنة واحدة، وبيع الخضروات بالنسبة إلى اللقطات المتأخرة ونحوها، بل نقل المنفعة المعدومة بالاجارة والوقف للمعدوم والوصية للمعدوم وبالمعدوم (فاسد) لان ما توهمه العرف من كونه معدوما والمعدوم في حال عدمه محكوما عليه بحكم كذا ليس معدوما، بل موجود في أذهانهم، والمحكوم عليه هو الوجود الحاضر في الاذهان من غير إمكان أن يكون كاشفا عن العدم، لعدم إمكان كونه كاشفا أو مكشوفا أو محكوما عليه بحكم ثبوتي أو قابلا لاشارة أو تصور أو تصديق، وليس حكم العرف هاهنا كحكمه بأن الدم الموجود في الثوب لون، على خلاف حكم العقل بأنه جوهر موجود فيه لا عرض منتقل عن محله إلى محل آخر، فان ما في الثوب قابل للحكم عليه بأنه لون أو جوهر طاهر أو نجس وإن اختلف العرف والعقل فيه، وأما المعدوم فلا يعقل تعلق حكم به، ولا كونه موردا للاعتبار والاضافة والنقل، بل كل ما يقال فيه توهمات غير مربوطة به. فكما لا يعقل ثبوت حكم له عقلا لا يعقل ثبوته له عرفا، وحل شبهة أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه مع أن هذا إخبار عنه على عهدة محله كما ان توهم الفرق بين المعدوم المطلق والمضاف فاسد، ناش من اشتباه المضاف والمضاف إليه.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست